للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحنابلة فقالوا: بوجوب إعادة التيمم والوضوء أيضًا؛ لفوات الموالاة بين التيمم الجديد والوضوء السابق (١).

القول الثاني: أنه يعيد التيمم دون الوضوء، وهو الصحيح عند الشافعية.

واستدلوا على ذلك بأن الوضوء الكامل لا يجب إعادته لكل فريضة، فكذلك غسل الصحيح الذي هو بعضه (٢).

القول الثالث: أنه يجب تقديم غسل جميع الصحيح، وهو وجه للشافعية.

وبناء على هذا القول يبطل تيمم الجريح إذا دخل وقت الفريضة الثانية، ولا يعيد الوضوء، بل يعيد التيمم لأنه طهارة ضرورة.

وعللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ ـ أن التيمم طهارة مفردة، فلا يجب الترتيب بينها وبين الطهارة الأخرى، كما لو كان الجريح جنبًا (٣).

٢ ـ أنه يتيمم عن الحدث الأصغر، فلم يجب أن يتيمم عن كل عضو في موضع غسله، كما لو تيمم عن جملة الوضوء (٤).

٣ ـ أن إيجاب الترتيب والموالاة بين استعمال الماء والتيمم لا يخلو من


(١) كشاف القناع (١/ ٣٩٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٤).
(٢) العزيز (١/ ٢٢٨).
(٣) المغني (١/ ٣٣٨).
(٤) المصدر السابق.

<<  <   >  >>