للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة من الحديثين:

دل الحديثان على جواز المسح على الجبيرة أو العصابة.

ثالثًا: من الآثار:

عن نافع (١) عن ابن عمر قال: «إذا كان عليه عصاب مسحه، وإن لم يكن عليه عصاب غسل ما حوله ولم يمسه الماء» (٢).

رابعًا: من المعقول:

١. أنه مسح على حائل، أبيح له المسح عليه، كالمسح على الخف، بل أولى؛ لأن صاحب الضرورة أحق بالتخفيف (٣).

٢. أن الحاجة تدعوا إلى المسح على الجبائر؛ لأن في نزعها حرجًا وضررًا (٤).


(١) هو: نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الله المدني، كان من أهل أبرشهر (نيسابور)، أصابه عبد الله في بعض غزواته، كان ثقة كثير الحديث. قال البخاري: «أصح الأسانيد: مالك، عن نافع، عن ابن عمر»، توفي بالمدينة عام (١١٧ هـ)، وقيل غير ذلك.
انظر: الطبقات الكبرى (٥/ ٤١٣)، تهذيب الكمال للمزي (٢٩/ ٢٩٨ ـ ٣٠٥)، ط: مؤسسة الرسالة ١٤٠٠ هـ.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ١٢٦) رقم (١٤٤٨)، وعبد الرزاق في مصنفه (١/ ١٦٢) رقم (٦٢٥)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٤) واللفظ له، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٢٨) رقم (١٠١٩)، وصحح إسناده البيهقي فقال: «هو عن ابن عمر صحيح».
(٣) الاختيار (١/ ٣٥)، الإشراف (١/ ١٧٣)، المهذب (١/ ١٣٩، ١٤٠)، كشاف القناع (١/ ٢٧٨).
(٤) بدائع الصنائع (ص ١٥١)، المهذب (١/ ١٣٩).

<<  <   >  >>