للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣. أنه قول ابن عمر، ولم يعرف له من الصحابة مخالف (١).

٤. أن المسح على الجبيرة أولى من التيمم (٢)؛ لأن المسح على الجبيرة طهارة مائية، والتيمم طهارة ترابية.

واختلفوا في وجوب التيمم مع الغسل والمسح، فهل يجب عليه أن يتيمم مع المسح على الجبيرة أم لا؟ وذلك على قولين (٣):

القول الأول: أنه لا يجب عليه أن يتيمم مع المسح على الجبيرة، وهو قول الحنفية، والمالكية، وقول للشافعية (هو قول الإمام الشافعي في القديم)، ومذهب الحنابلة.

القول الثاني: أنه يجب عليه التيمم مع المسح على الجبيرة، وهو الأصح عند الشافعية (هو قول الإمام الشافعي في الجديد)، ورواية للحنابلة.

أدلة القول الأول:

أولاً: من السنة:

حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «انكسر إحدى زندي، فسالت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرني أن أمسح على الجبائر» (٤).


(١) المغني (١/ ٣٥٥).
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٤٥٤).
(٣) الهداية (١/ ٣٢)، الاختيار (١/ ٣٥)، المدونة (١/ ٢٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٦٨)، الوسيط (١/ ٣٧١)، المجموع (٢/ ٢٥٥)، المستوعب (١/ ٢٨٨)، الفروع (١/ ٢٠٤)، الإنصاف (١/ ١٨٥ و ٢٦٠).
(٤) تقدم تخريجه (ص ١٥٦).

<<  <   >  >>