للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الثاني: أن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف للقواعد الشرعية، بل إما أن تكون طهارة العضو المسح أو التيمم، ولا يكلف الله عبدًا بعبادتين سببُهما واحد (١).

الراجح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بعدم وجوب التيمم مع الغسل والمسح، وذلك لقوة أدلتهم، في مقابل ضعف أدلة القول الثاني بما حصل من مناقشة (٢).

ورغم أن مذهب الحنابلة عدم التيمم مع الغسل والمسح، إلا أنهم قالوا: بوجوب الجمع بين المسح والتيمم على ما زاد من الحاجة في الجبيرة، فيغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم لما زاد على قدر الحاجة (٣).

واستدلوا على ذلك بأن المسح على الجبيرة إنما جاز للضرورة، فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة (٤).


(١) الشرح الممتع (١/ ٢٤٧).
(٢) ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين. انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ١٨٢)، مجموع فتاوى ابن باز (١٠/ ١١٨، ١١٩)، جمع: محمد الشويعر، ط: ١٤٢٣ هـ، الشرح الممتع (١/ ٢٤٧).
(٣) الإنصاف (١/ ١٨٦)، كشاف القناع (١/ ٢٧٨).
(٤) العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (ص ٤٢)، ط: المكتبة العصرية ١٤١٨ هـ.

<<  <   >  >>