للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الثاني: أنه يحتمل أن الواو في قوله: «ويعصب» بمعنى أو، ويحتمل أن التيمم فيه لشد العصابة فيه على غير طهارة (١).

ثانيًا: من المعقول:

أن واضع الجبيرة أخذ شبهًا من الجريح؛ لأنه يخاف الضرر من غسل العضو، وأخذ شبهًا من لابس الخف؛ لأن المشقة تلحقه في نزع الجبيرة، فلما أشبههما وجب الجمع بين المسح والتيمم (٢).

المناقشة:

يمكن مناقشته من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق، فالجريح لا يستطيع مباشرة المسح لخوف زيادة الضرر، وليس عليه جبيرة ليمسحها، والغسل متعذر، فتعين التيمم.

وأما لابس الخف فطهارته تختلف عن طهارة الماسح على الجبيرة؛ لأن طهارة الماسح على الجبيرة طهارة ضرورة، وأما مسح الخف فإنه تخفيف ورخصة (٣).


(١) شرح العمدة (١/ ٢٨٦)، كشاف القناع (١/ ٢٧٨).
(٢) البيان (١/ ٣٣٢)، التعليقة الكبرى (ص ٩٥٣)، شرح العمدة (١/ ٢٨٤).
(٣) المجموع (٢/ ٢٥٤)، فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية لعلي الغامدي (ص ٣٥٤)، ط: دار ابن عفان ١٤١٦ هـ.

<<  <   >  >>