للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الثاني:

أولاً: من السنة:

حديث جابر رضي الله عنه وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: « ... إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب أو يعصر على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» (١).

وجه الدلالة:

دل الحديث على الجمع بين المسح على العصابة والتيمم.

المناقشة:

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف (٢)، وحتى الذين حسنوا الحديث بمجموع طرقه (٣)، فإنهم اعتبروا الشاهد من الحديث في شأن المسح على الجبائر ـ وهي زيادة: «ثم يمسح عليها» ـ ضعيفة ومنكرة.

قال البيهقي: «ولا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب ـ أي المسح على الجبيرة ـ شيء، وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي تقدم ـ أي حديث جابر السابق ـ وليس بالقوي» (٤).


(١) سبق تخريجه (ص ١٢٦).
(٢) تقدم بيان وجه ضعفه (ص ١٢٦)، الهامش رقم (٢).
(٣) انظر: نيل الأوطار (١/ ٣٠٢)، سبل السلام للصنعاني (١/ ١٧٨)، ط: دار الفكر ١٤١١ هـ.
(٤) سنن البيهقي (١/ ٢٢٨).

<<  <   >  >>