للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة:

دل الحديث على أجر من سقي الكلب، فغيره من باب أولى (١).

ثالثًا: من الآثار:

١ ـ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «إذا أجنب الرجل في أرض فلاة ومعه ماء يسير، فليؤثر نفسه بالماء ويتيمم بالصعيد» (٢).

٢ ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا كنت مسافرًا وأنت جنب أو أنت على غير وضوء، فخفت إن توضأت أن تموت من العطش، فلا توضأه، واحبس لنفسك» (٣).

رابعًا: من المعقول:

١ ـ أنه يخاف على نفسه من الهلاك لو استعمل ما معه من الماء، فصار في حكم العاجز عن استعماله، كما لو حال بينه وبين الماء سبع أو عدو أو لصوص (٤).

٢ ـ قياسًا على المريض الذي يخاف على نفسه من استعمال الماء (٥)، فإنه يجوز له التيمم، فكذلك هاهنا، بجامع أن كلاً منهما خائف على نفسه.


(١) المغني (١/ ٣٤٤).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٩٩) رقم (١١١٨)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٣٤) برقم (١٠٤٢).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٠٠) برقم (١١٢٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٣٤) برقم (١٠٤٤).
(٤) المبسوط (١/ ١١٤)، المغني (١/ ٣٤٤).
(٥) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١٠)، المهذب (١/ ١٣٠)، المبدع (١/ ١٦٥).

<<  <   >  >>