للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا التعريف جيد، يكاد يكون أقرب التعاريف للتيمم، إلا أن التعريف ينقصه عبارة (على صفة مخصوصة) وهي قيد مهم، فكان الأولى تقييد التعريف بها؛ ليكون التعريف جامعًا لفروض التيمم.

ثانيًا: تعريفه عند المالكية: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية، تستعمل عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله (١).

ثالثًا: تعريفه عند الشافعية: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلاً عن الوضوء والغسل أو عضو منهما بشرائط مخصوصة (٢).

ويؤخذ على التعريفين السابقين ما يلي:

١ ـ تقييد التيمم بالتراب، مع أن التيمم يجوز بكل ما تصاعد على وجه الأرض من رمل وتراب وغيرهما ـ على القول الراجح (٣) ـ؛ لعموم قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].

٢ ـ عدم تقييد التعريفين بعبارة (على صفة مخصوصة).

رابعًا: تعريفه عند الحنابلة: استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين بدل طهارة ماء لكل ما يُفعل به عند عجزٍ عنه شرعًا (٤)، أو مسح الوجه واليدين


(١) مواهب الجليل للحطّاب (١/ ٤٧٧)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٦ هـ، الفواكه الدواني لأحمد بن غنيم (١/ ٢٣٦)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٨ هـ.
(٢) مغني المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج لمحمد الشربيني (١/ ٢٤٥)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٥ هـ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (١/ ٢٦٣)، ط: مصطفى الحلبي ١٣٨٦ هـ.
(٣) سيأتي بحث هذه المسألة (ص ٣٦٠ ـ ٣٧٦).
(٤) منتهى الإرادات لابن النجار (١/ ٢٥)، ط: مؤسسة الرسالة ١٤٢١ هـ.

<<  <   >  >>