للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بتراب طهور على وجه مخصوص (١).

وبالنظر إلى تعريف الحنابلة للتيمم نجد أنه يُعد ناقصًا لأمرين:

١ ـ تقييد التيمم بالتراب، مع أن التيمم يجوز بكل ما صعد على وجه الأرض.

٢ ـ عدم تقييد التعريف بعبارة (بشرائط مخصوصة) وهي قيد مهم؛ لأن المعاني الشرعية لا توجد بدون شروطها، فلابد من ذكر الشروط حتى يتحقق المعنى الشرعي (٢).

التعريف المختار وشرحه:

ويمكن ـ بعد هذه التعاريف السابقة ـ أن نخلص إلى أن التعريف المختار للتيمم اصطلاحًا هو: قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بشرائط مخصوصة على وجه مخصوص؛ وذلك لما يلي:

١ ـ أن هذا التعريف موافق للمعني اللغوي؛ إذ لابد في الألفاظ الاصطلاحية المنقولة عن اللغوية أن يوجد فيها المعنى اللغوي غالبًا، ويكون المعنى الاصطلاحي أخص من اللغوي (٣).

ولا شك أن التعريف الموافق للمعنى اللغوي أولى من غيره؛ لأن الأصل إنما هو التقرير دون التغيير؛ لكون التقرير أقرب إلى الفهم، وأسرع إلى


(١) كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (١/ ٣٨٥)، وزارة العدل ١٤٢١ هـ.
(٢) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (١/ ٣٤٨)، ط: دار إحياء التراث العربي ١٤١٩ هـ.
(٣) المصدر السابق، وانظر: مرقاة المفاتيح للقاري (٢/ ٢٠٩)، ط: دار الكتب العلمية ١٤٢٢ هـ.

<<  <   >  >>