للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإنقياد، ولهذا كان التقرير هو الغالب، وكان متفقًا عليه بخلاف التغيير (١)، فكان هذا التعريف أولى من غيره من التعاريف السابقة.

٢ ـ أن هذا التعريف لا ترد عليه الاعتراضات السابقة؛ لكونه جامعًا مانعًا، جامعًا لشرائط التيمم وفروضه، مانعًا من دخول غيره فيه.

٣ ـ أن هذا التعريف قد قيد التيمم بالصعيد وهذا ما نصت عليه الآية الكريمة في قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].

شرح التعريف:

لفظ: (قصد) يدل على اشتراط النية في التيمم.

ولفظ: (الصعيد) يدل على جواز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من تراب وحجارة ورمل ونحو ذلك.

ولفظ: (الطيب) يدل على اشتراط طهارة ما يتيمم به، فلا يصح التيمم على الأرض النجسة.

ولفظ: (لمسح الوجه واليدين) بيان لمحل التيمم، وهو الوجه واليدان، فلا يكون التيمم إلا فيهما.

ولفظ: (بشرائط مخصوصة) إشارة إلى شروط التيمم وأسبابه.

ولفظ: (على وجه مخصوص) إشارة إلى فروض التيمم وأركانه.


(١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٢٩٦)، ط: دار الكتاب العربي ١٤٠٤ هـ.

<<  <   >  >>