للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعله مطهرًا للمتيمم كالماء، ولم يقيد ذلك بوقت، ولم يقل إن خروج الوقت يبطله (١)، وإنما علق جوازه بعدم الماء لا بالوقت (٢).

ثالثًا: من المعقول:

١ ـ قياسًا على الوضوء، ومسح الخف (٣) بجامع أن كلا منهما يصح قبل دخول الوقت.

المناقشة:

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن القياس على الوضوء لا يصح؛ لأن الوضوء يرفع الحدث، والتيمم ضرورة لإباحة الصلاة، ولا تباح الصلاة قبل دخول الوقت (٤).

الجواب:

يمكن أن يجاب عليه بأن ذلك هو عين النزاع، ولا يصلح الاستدلال بمحل النزاع.


(١) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٣٥٣، ٣٥٤).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٠).
(٣) تبيين الحقائق (١/ ١٣٠).
(٤) المجموع (٢/ ١٩٣).

<<  <   >  >>