للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الثاني: أن المسح على الخف رخصة وتخفيف فلا يضيق باشتراط الوقت، بدليل أنه يجوز مع القدرة على غسل الرجل، والتيمم ضرورة لا يجوز مع القدرة على استعمال الماء (١).

الجواب:

يمكن أن يجاب بالمنع؛ لأن التيمم تخفيف ورخصة، كالمسح على الخفين، والتيمم بدل مثله عن الغسل بل أقوى؛ لأن المسح مؤقت بمدة قليلة والشارع جوز التيمم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء (٢).

وأما القول بأنه ضرورة، فالضرورة فيه عدم الماء، وهذا موجود قبل الوقت (٣)، فإذًا لا فرق ما بين قبل الوقت أو بعده.

٢ ـ أن التيمم طهارة تبيح الصلاة، فلم تتقيد بالوقت كطهارة الماء (٤).

٣ ـ أن أمر النافلة أوسع من الفرائض، فيجوز لها التيمم قبل الوقت (٥).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بعدم اشتراط دخول الوقت لصحة التيمم، وذلك لما يلي:


(١) المجموع (٢/ ١٩٣)، الانتصار (١/ ٤٣٩).
(٢) انظر: البحر الرائق (١/ ٢٧٣).
(٣) التجريد (١/ ٢٣١).
(٤) المغني (١/ ٣٤١).
(٥) مغني المحتاج (١/ ٢٧٣).

<<  <   >  >>