للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن من تيمم وصلى في أول الوقت فقد أدى فرضه كما أُمر (١).

ثالثًا: من المعقول:

١ ـ أن دخول الوقت وهو على غير ماء لا يمنع من تحصيل مصلحة أول الوقت، فإذا فعل أجزأه (٢).

٢ ـ أنه بدخول الوقت قد وجبت الصلاة فيمكن المكلف من فعل ما وجب عليه (٣).

٣ ـ أنه أسقط فرض الصلاة فلم يعد إلى ذمته كما لو وجد الماء بعد الوقت (٤).

٤ ـ أنه تيمم ليحوز فضيلة لا تتم إلا بطهارة فكان تيممه صحيحًا (٥)، أشبه ما لو أداها بطهارة الماء (٦).

وبعد اتفاق الفقهاء على جواز التيمم والصلاة لعادم الماء في أي جزء من أجزاء الوقت بعد دخول وقت الصلاة وبعد الطلب، اختلفوا في الوقت المستحب للتيمم، هل المستحب تقديم الصلاة بالتيمم أول الوقت أم تأخيرها إلى آخر الوقت؟


(١) المغني (١/ ٣٢٠).
(٢) الذخيرة (١/ ٣٦١).
(٣) الذخيرة (١/ ٣٦٠)، التاج والإكليل (١/ ٥٢٥، ٥٢٦).
(٤) المبسوط (١/ ١١١)، المغني (١/ ٣٢٠).
(٥) المنتقى (١/ ١١٣).
(٦) الكافي لابن قدامة (١/ ١٠٠).

<<  <   >  >>