للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقول للشافعية، صححه الشيرازي (١)،

وجزم به الرافعي، وهو وجه للحنابلة (٢).

القول الثاني: أنه يستحب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت، وهو قول للشافعية، ووجه للحنابلة، وهو المذهب (٣).

القول الثالث: أنه يستحب له التيمم والصلاة وسط الوقت، وهو قول المالكية (٤).

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأنه يستحب تقديم الصلاة بالتيمم أول الوقت لمن شك في وجود الماء وعدمه في الوقت، بما يلي:

أن فضيلة أول الوقت متيقنة، والقدرة على كمال الطهارة في آخر الوقت فضيلة مجوزة، والعمل بما تيقنه من الفضيلتين أولى من الاتكال على ما شك في وجوده (٥).


(١) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، الإمام المحقق المتقن المدقق، شيخ الإسلام علمًا وعملاً وورعًا وزهدًا، ولد سنة (٣٩٣ هـ)، له مصنفات عظيمة القدر منها: المهذب، والتنبيه، واللمع وغيرها، توفي سنة (٤٧٦ هـ).

انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٤٦٥ ـ ٤٦٧)، طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٢١٥ ـ ٢٥٦).
(٢) البحر الرائق (١/ ٢٧٠، ٢٧١)، رد المحتار (١/ ٣٧٠، ٣٧١)، المهذب (١/ ١٣١)، العزيز (١/ ٢٠٤)، شرح الزركشي (١/ ٣٣٤)، الإنصاف (١/ ٢٨٥).
(٣) المهذب (١/ ١٣١)، المجموع (٢/ ٢٠٩)، الإنصاف (١/ ٢٨٥)، كشاف القناع (١/ ٤٢٠).
(٤) المنتقى (١/ ١١٣)، مواهب الجليل (١/ ٥٢١).
(٥) الحاوي (٢/ ١١٣٢)، شرح الزركشي (١/ ٣٣٤).

<<  <   >  >>