للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأنه يستحب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت لمن كان شاكًا في وجود الماء، بما يلي:

١ ـ ما روي عن علي أنه قال: «إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى» (١).

المناقشة:

نوقش بأنه ضعيف لا يحتج به (٢).

٢ ـ أن الطهارة بالماء فريضة، والصلاة في أول الوقت فضيلة، وانتظار الفريضة أولى (٣).

المناقشة من وجهين:

الوجه الأول: أن التيمم إذا عدم الماء صار فريضة (٤)؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل.

الوجه الثاني: أنه لا يستحب ترك فضيلة أول الوقت وهي متحققة لأمر مظنون.

أدلة القول الثالث:

استدل القائلون باستحباب التيمم وسط الوقت لمن كان شاكًا في وجود الماء، بما يلي:


(١) تقدم تخريجه (ص ٢٣٦).
(٢) تقدم بيان وجه ضعفه (ص ٢٣٦)، هامش رقم (٦).
(٣) المهذب (١/ ١٣١)، كشاف القناع (١/ ٤٢٠).
(٤) المجموع (٢/ ٢٠٨).

<<  <   >  >>