للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومعي أهلي فتصيبني الجنابة، فأصلي بغير طهور؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم ... » الحديث (١).

وجه الدلالة:

دل الحديث على جواز الوطء لعادم الماء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل التيمم يقوم مقام الماء.

ثالثًا: من الآثار:

ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان في سفر، ومعه جارية له فتخلف عن أصحابه، فأصاب منها، ثم أدركهم، فقال: معكم ماء؟ فقالوا: لا، فقال: أما إني قد علمت ذلك، فتيمم (٢).

رابعًا: من المعقول:

١ ـ قياسًا على الحدث الأصغر، فكما يجوز له اكتساب سبب الحدث في حال عدم الماء فكذلك يجوز اكتساب سبب الجنابة (٣).


(١) تقدم تخريجه (ص ٢٥).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٩٤) برقم (١٠٤٦). وفي مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (١/ ٩٥): «قلت الرجل يجامع أهله في السفر وليس معه ماء؟ قال: لا أكره ذلك قد فعل ذلك ابن عباس. قال إسحاق: هو سنة مسنونة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أبي ذر وعمار وغيرهما، وفعله ابن عباس رضي الله عنهم»، ط: دار الهجرة ١٤٢٥ هـ.
وهذا يدل على أن فعل ابن عباس ثابت عنه عند الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه.
(٣) المبسوط (١/ ١١٧).

<<  <   >  >>