للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ ـ أن منع النفس من جماع الزوجة بسبب عدم وجود الماء فيه حرج ومشقة، وما شرع التيمم إلا لرفع الحرج (١).

٣ ـ أن الله تعالى أباح للرجل إتيان أهله، ولا يجوز حظر ذلك ولا المنع منه إلا بسنة أو إجماع (٢).

٤ ـ أنه يجوز التيمم للجنب، فلا يمنع من أهله، كما لو وجد الماء (٣).

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بكراهية الوطء لعادم الماء، بما يلي:

أولاً: من الآثار:

ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً أتاه فقال له: إني أعزب في إبلي أفأجامع إذا لم أجد الماء؟ قال ابن عمر: «أما أنا فلم أكن أفعل ذلك، فإن فعلت ذلك، فاتق الله واغتسل إذا وجدت الماء» (٤).

وجه الدلالة:

دل الأثر على أن ابن عمر كان يكره لمن لم يجد الماء أن يجامع زوجته.


(١) المصدر السابق.
(٢) الأوسط (٢/ ١٧، ١٨).
(٣) البيان (١/ ٢٨٥).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٩٣) برقم (١٠٣٨)، وعبد الرزاق في المصنف (١/ ٢٤٠) برقم (٩١٩).

<<  <   >  >>