للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة:

فيه دليل على أنهم كانوا متفقين على أن الآية تدل على جواز التيمم للجنب (١)، وعلى أن المراد بالملامسة في الآية: هو الجماع (٢).

٢٩ ـ حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما انفتل من صلاته إذ هو برجل معتزل لم يصلّ مع القوم، قال: «ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عليك بالصعيد، فإنه يكفيك» (٣).

٣٠ ـ حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني أعزب عن الماء، ومعي أهل فتصيبني الجنابة، فأصلي بغير طهور، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين ... » الحديث (٤).

٣١ ـ حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حين احتلم، فتيمم وصلى بأصحابه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أصليت بأصحابك وأنت جنب؟» فذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - السبب الذي منعه من الاغتسال، وهو خشية الهلاك من البرد، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئًا (٥).


(١) المجموع (٢/ ١٦٦).
(٢) فتح الباري (١/ ٥٤٤).
(٣) تقدم تخريجه (ص ٢٥).
(٤) تقدم تخريجه (ص ٢٥).
(٥) تقدم تخريجه (ص ١٢٧).

<<  <   >  >>