للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٨ ـ عن أبي موسى الأشعري (١)

رضي الله عنه قال ـ حين ناظر ابن مسعود ـ: «أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله: لا يصلّي حتى يجد الماء، فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان يكفيك ... »، قال: ألم تر عمر لم يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية (٢)؟ فما دري عبد الله ما يقول، فقال: إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم» (٣) (٤).


(١) هو: عبد الله بن قيس بن سليم، أبو موسى الأشعري، الإمام الكبير، المقرئ، الفقيه، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قدم المدينة بعد فتح خيبر، استعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على زبيد وعدن، اختلف في وفاته قيل: سنة (٤٢ هـ)، وقيل غير ذلك.

انظر: أسد الغابة (٣/ ٣٧٦، ٣٧٧)، الإصابة (٤/ ٢١١ ـ ٢١٣).
(٢) أي الآية (٦) من سورة المائدة، وهي قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ... }، كما جاء التصريح بها في الرواية الأخرى.
(٣) قال ابن رجب الحنبلي ـ معلقًا على قول ابن مسعود: إنا لو رخصنا ... إلخ ـ: «ورّدُّ ابن مسعود تيمم الجنب؛ لأنه ذريعة إلى التيمم عند البرد لم يوافق عليه؛ لأن النصوص لا ترد بسد الذرائع، وأيضًا فيقال: إن كان البرد يخشى معه التلف أو الضرر فإنه يجوز التيمم معه» فتح الباري (٢/ ٨٤).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت ... ، وباب التيمم ضربة [صحيح البخاري (١/ ١٣٢، ١٣٣) حديث (٣٣٨ ـ ٣٤٠)]، ومسلم في كتاب الحيض، باب التيمم [صحيح مسلم (١/ ٢٨٠) حديث (٣٦٨)].

<<  <   >  >>