للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة من الحديثين:

أن عموم الحديثين يدخل فيه التيمم للنجاسة على البدن (١).

المناقشة:

يمكن مناقشة أن الحديثين مقصوران على نجاسة الحدث فقط، وإلا لجاز التيمم للنجاسة على الثوب وأنتم لا تقولون بذلك.

ثانيًا: من المعقول:

أنها طهارة في البدن تراد للصلاة، فجاز التيمم لها ـ عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعماله ـ قياسًا على الحدث (٢).

المناقشة:

يمكن مناقشته بأنه قياس لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق يتضح بما يلي:

الأول: أن طهارة الحدث يشترط لها النية، بخلاف طهارة النجاسة فلا يشترط لها النية (٣)، فمتى خلا من النجاسة ولو بلا نية طهر منها (٤).

الثاني: أن طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها، بخلاف طهارة النجاسة فهي شيء يطلب التخلي منه لا إيجاده (٥).


(١) المغني (١/ ٣٥٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٩).
(٢) الكافي لابن قدامة (١/ ٩٦)، المبدع (١/ ١٧٢).
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٥٩٦).
(٤) الشرح الممتع (١/ ٣٧٧).
(٥) المصدران السابقان.

<<  <   >  >>