للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث: أن طهارة الحدث يؤتى بها في غير محلها، بخلاف طهارة النجاسة، فإنه لا يؤتى بها إلا في محلها (١).

الراجح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بعدم جواز التيمم للنجاسة على البدن، وذلك لما يلي:

١ ـ لقوة أدلتهم، في مقابل ضعف أدلة القول الثاني بما حصل من مناقشتها.

٢ ـ قياسًا على التيمم للنجاسة على الثوب والبقعة فإنه لا يتيمم لها فكذا هاهنا.


(١) المهذب (١/ ١٢٥)، المجموع (٢/ ١٦٨).

<<  <   >  >>