للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلم يجده بعد طلبه، ولا قدر عليه فإنه يجوز له التيمم في السفر والحضر (١).

ثانيًا: من السنة:

١ ـ حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإنه ذلك خير» (٢).

وجه الدلالة:

دل الحديث بعمومه على جواز التيمم عند عدم الماء، ولم يفرق بين حاضر ومسافر (٣).

٢ ـ حديث جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: « ... وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» (٤).

وجه الدلالة:

أن الحديث عام لم يخص سفرًا من حضر، فهو على عمومه حتى يقوم دليل على خلافه (٥).


(١) الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٨).
(٢) تقدم تخريجه (ص ٢٥).
(٣) البيان (١/ ٢٨٦)، المغني (١/ ٣١١).
(٤) تقديم تخريجه (ص ٣٨).
(٥) عيون الأدلة (ص ٩٣٤)، المغني (١/ ٣١١).

<<  <   >  >>