للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ ـ حديث أبي جهيم رضي الله عنه قال: «أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام» (١).

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم لرد السلام في الحضر، مع أن رد السلام يجوز بغير طهارة، فإذا شرع التيمم في الحضر لتحصيل مصلحة رد السلام فالصلاة أولى (٢).

ثالثًا: من المعقول:

١ ـ أنه مكلف دخل عليه وقت الصلاة وهو عادم للماء فلزمه التيمم للصلاة كالمسافر (٣).

٢ ـ أنه عاجز عن استعمال الماء فلزمه التيمم كالمريض (٤).

واستدلوا على عدم الإعادة لمن تيمم في الحضر، بما يلي:

١ ـ أنه ممن لزمه فرض التيمم فوجب أن يسقط عنه الفرض كالمسافر (٥).


(١) تقدم تخريجه (ص).
(٢) الذخيرة (١/ ٣٤٥).
(٣) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١٩)، المعونة (١/ ١٤٣)، الحاوي (٢/ ١٠٦٤)، المبدع (١/ ١٦٣).
(٤) المنتقى (١/ ١١٢، ١١٣)، المجموع (٢/ ٢٤٤).
(٥) الإشراف (١/ ١٦٨)، المنتقى (١/ ١١٣).

<<  <   >  >>