للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المناقشة:

نوقش بأن ظاهره غير مراد، وأنه يجب أن يحمل على ابتداء التيمم دون استدامته (١)، فيستبيح الإنسان بالتيمم صلاة بعد صلاة بتيممات، وإن استمر ذلك عشر سنين إلى أن يجد الماء (٢).

الجواب:

يمكن أن يجاب بأن المعنى المبيح للصلاة ابتداء هو عدم الماء، وهو لا زال قائمًا بعد فعل الصلاة، فينبغي أن يبقى تيممه، إذ إنه لا فرق بين الابتداء والبقاء إذا كان المعنى فيهما واحدًا وهو عدم الماء (٣).

٢ ـ حديث جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: « ... وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» (٤).

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل التراب طهورًا للمسلم، والطهور هو المطهر لغيره، فتبقى طهارته إلى وجود الماء أو ناقض آخر (٥).


(١) الحاوي (٢/ ١٠٣٦).
(٢) المجموع (٢/ ٢٣٥).
(٣) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢١، ٢٢).
(٤) تقدم تخريجه (ص ٣٨).
(٥) بدائع الصنائع (١/ ٣٤٤)، تبيين الحقائق (١/ ١٣٠).

<<  <   >  >>