للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثًا: من المعقول:

١ ـ أن التيمم طهارة صحيحة، فلا تنتقض إلا بوجود الماء أو الحدث كالوضوء (١).

المناقشة:

نوقش بأن الوضوء طهارة رفاهية يرفع الحدث، والتيمم طهارة ضرورة فقصرت على الضرورة (٢).

الجواب:

يمكن أن يجاب بأن الشارع أمر بالتيمم عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعماله فجعله طهورًا ولم يقيده، والضرورة قائمة ما لم يجد الماء.

٢ ـ أنه يجوز فعل أكثر من فريضة بتيمم واحد قياسًا على مسح الخفين؛ لأن كل واحد منهما بدل (٣).

المناقشة:

نوقش بأن المسح على الخفين طهارة قوية ترفع الحدث، بخلاف التيمم، كما أن المسح على الخفين تخفيف؛ إذ يجوز المسح مع القدرة على غسل الرجلين، بخلاف التيمم فإنه طهارة ضرورة، فقصر على الضرورة (٤).


(١) رؤوس المسائل (ص ١١٧)، البناية (١/ ٥٥٦).
(٢) الحاوي (٢/ ١٠٣٧)، المجموع (٢/ ٢٣٥).
(٣) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٢)، التجريد (١/ ٢٢٥).
(٤) المجموع (٢/ ٢٣٥).

<<  <   >  >>