للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العطف فيكون معنى الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر فأحدثتم، أو جاء أحد منكم من الغائط فبطل ما قالوا به (١).

ثانيًا: من الآثار:

١ ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى».

وجه الدلالة:

أن هذا الأثر له حكم الرفع؛ لأن السنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي هذا دليل على عدم جواز الصلاة بالتيمم الواحد أكثر من فريضة (٢).

٢ ـ عن علي رضي الله عنه قال: «يتيمم لكل صلاة».

٣ ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث».

٤ ـ عن عمرو بن العاص أنه كان يحدث لكل صلاة تيممًا» (٣).

المناقشة:

تقدم مناقشة هذه الآثار (٤)، فلا داعي للتكرار.


(١) المحلى (١/ ٨٤).
(٢) العزيز (١/ ٢٥١)، نهاية المحتاج (١/ ٣١١)، شرح العمدة (١/ ٤٤٣).
(٣) تقدم تخريج هذه الآثار (ص ٢١٤، ٢١٥).
(٤) انظر (ص ٢١٤، ٢١٥).

<<  <   >  >>