للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثًا: من المعقول:

١ ـ أن طهارة التيمم طهارة ضرورة فبطلت بخروج الوقت، كطهارة المستحاضة (١).

المناقشة:

تقدم مناقشة هذا الدليل (٢)، فلا داعي للتكرار.

٢ ـ أن طهارة التيمم طهارة ضرورة فلا يباح بها إلا قدر الضرورة (٣).

المناقشة:

نوقش بأن الضرورة عدم الماء، وقد حصل (٤).

أدلة القول الثالث:

استدل القائلون بجواز الصلاة بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض ما لم يخرج وقت الصلاة، بما يلي:

١ ـ أن طهارة التيمم طهارة صحيحة، أباحت فرضًا، فأباحت فرضين، كطهارة الماء (٥).

المناقشة:

تقدم مناقشة هذا الدليل والجواب على هذه المناقشة (٦).


(١) الإشراف (١/ ١٦٦)، المجموع (٢/ ٢٣٥)، المغني (١/ ٣٤١).
(٢) انظر (ص ٢١٦).
(٣) المجموع (٢/ ٢٣٥).
(٤) التجريد (١/ ٢٢٨).
(٥) المغني (١/ ٣٤٢)، المبدع (١/ ١٧٩).
(٦) انظر (ص ٣١٥).

<<  <   >  >>