للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ ـ أن الطهارة في الأصول تتقيد بالوقت دون الفعل كطهارة الماسح على الخفين (١).

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن القياس على الماسح على الخفين قياس مع الفارق؛ لأن طهارة الماسح على الخفين مقدره بالوقت شرعًا، بخلاف التيمم فلم يرد في الشرع ما يدل على أنه مقدر بوقت.

٣ ـ أن كل تيمم أباح صلاة، أباح ما هو من نوعها بدليل صلوات النوافل (٢).

المناقشة:

تقدم مناقشة هذا الدليل والجواب على هذه المناقشة (٣).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بجواز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يجد لماء أو يحدث، وذلك لما يلي:

١ ـ لقوة أدلتهم، وإفادتها المراد، وسلامتها من الاعتراضات القادحة.

٢ ـ ضعف أدلة القول المخالف بما حصل من مناقشة.


(١) المغني (١/ ٣٤٢).
(٢) المصدر السابق.
(٣) انظر (ص ٣١٦، ٣١٧).

<<  <   >  >>