للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المقيد على تقييده فيدل على جواز التيمم بالتراب، ونحمل المطلق على إطلاقه فيدل على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض (١)، إذ ليس في قوله: «وتربتها لنا طهورًا» نفي لغيره (٢).

ثانيًا: من السنة:

٩ ـ حديث جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: « ... وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» (٣).

وجه الدلالة:

أن الحديث يفيد العموم فأي بقعة من الأرض جازت الصلاة عليها فإنه يجوز التيمم منها، فلا يجوز تخصيص التيمم وتقييده بالتراب (٤).

المناقشة:

نوقش بأن حديث جابر رضي الله عنه عام مطلق، وقد ورد ما يخصص عمومه، ويقيد إطلاقه بالتراب، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه وفيه: « ... وجعلت تربتها لنا طهورًا»، فدل ذلك على أن المقصود بالأرض ترابها (٥).


(١) التجريد (١/ ٢١٢)، وانظر: المحلى (١/ ١٠٢).
(٢) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ١٣٤)، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى، تحقيق: عصمت الله محمد ١٤١٦ هـ.
(٣) تقدم تخريجه (ص ٣٨).
(٤) المبسوط (١/ ١٠٨)، المنتقى (١/ ١١٦)، نيل الأوطار (١/ ٣٠٦).
(٥) المجموع (٢/ ١٧١)، المغني (١/ ٣٢٥).

<<  <   >  >>