للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الثاني: أن التيمم قد تعلق بما يعم وجوده وما لا يعم وجوده، فكان أوسع من الأصل الذي يتعلق بنوع واحد، وما شرع التيمم إلا عند الضرورة، فيجوز أن يتسع لأجل الضرورة (١).

الوجه الثالث: أن قياس التراب على الماء لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق، فإنه في طهارة الماء يجب أن يلاقي كل جزء من الأعضاء جزء من الماء، وهذا غير موجود في التيمم؛ لأن المتيمم إذا ضرب بيده على التراب ثم أمرها على وجهه فهو إلى أن يبلغ حد الذقن لا يبقى في يده من التراب شيء (٢).

أو نقول: إن هذه العبادة غير معقولة المعنى فلا قياس فيها.

أن غير التراب جوهر مستودع في الأرض فلم يجز التيمم به كالفضة والذهب (٣).

المناقشة:

نوقش بما أجيب به على مناقشة دليل المعقول من أدلة القول الأول.

أن الله سبحانه وتعالى إنما نقلنا عن الماء عند عدمه وتعذره إلى ما هو أيسر وجودًا وأهون فقدًا، والكحل والزرنيخ أعز في أكثر الأحوال وجودًا من الماء، فلم يجز أن ننتقل عن الأهون إلى الأعز (٤).


(١) المصدر السابق.
(٢) انظر: عيون الأدلة (ص ٨٧٥، ٨٧٦)، الإشراف (١/ ١٦١).
(٣) الحاوي (٢/ ٩٦٤).
(٤) المصدر السابق.

<<  <   >  >>