للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المناقشة:

يمكن مناقشته بالمنع؛ وذلك لأنه ليس المقصود استعمال الكحل أو الزرنيخ بخصوصه، بل المقصود جواز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض، وفي ذلك نفي للحرج عن الناس؛ لأن تكليف الناس استعمال التراب بخصوصه في الأرض الرملية والجبلية مشقة وحرج كبير.

أدلة القول الثالث:

استدل القائلون بجواز التيمم بالتراب والرمل دون غيرهما، بما يلي:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إنا نكون في الرمل وفينا الحائض والجنب والنفساء، ولا نجد الماء أربعة أشهر، أو خمسة أشهر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «عليكم بالأرض» (١).

وجه الدلالة:

دل الحديث على جواز التيمم بالرمل.

المناقشة:

نوقش بأن الحديث ضعيف (٢).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بجواز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض، وذلك لما يلي:


(١) تقدم تخريجه (ص ٣٦٦).
(٢) سبق بيان وجه ضعفه (ص ٣٦٦)، الهامش رقم (٥).

<<  <   >  >>