للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لقوة أدلتهم، وإفادتها المراد، وسلامة أكثرها من الاعتراضات القادحة.

اتفاق أهل اللغة على أن الصعيد ليس خاصًا بالتراب، بل يشمل كل ما كان على وجه الأرض، من تراب، أو رمل، أو حجارة، أو غير ذلك.

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سافر هو وأصحابه رضي الله عنهم في غزوة تبوك (١) قطعوا الرمال في طريقهم، ولم يحملوا معهم ترابًا بلا شك، وماؤهم في غاية القلة، وهي مفاوز (٢) معطشة، حتى شكى الصحابة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقطعًا كانوا يتيممون بالأرض التي هم فيها نازلون، فدل ذلك على جواز التيمم بغير التراب (٣).

مسألة: نقل التراب للتيمم:

هذه المسألة تعتبر ثمرة للقول القائل باشتراط أن يكون المتيمم به ترابًا، كما هو قول الشافعية والحنابلة، خلافًا للحنفية والمالكية الذين أجازوا التيمم بكل ما هو من جنس الأرض.


(١) تبوك ـ بفتح التاء، وضم الباء ـ: موضع يقع في طرف الشام من جهة القبلة، بينها وبين مدينة النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعة عشر مرحلة. تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٤٠)، وهي مدينة معروفة، تقع في الشمال الغربي من المملكة العربية السعودية، انظر: معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري لسعد جنيدل (ص ١٠٣)، ط: دارة الملك عبد العزيز ١٤١٩ هـ.
(٢) المفاوز: جمع مفازة، وهي الموضع المهلك، وسميت بذلك تفاؤلاً بالسلامة والفوز. مختار الصحاح (ص ٤٤٨)، المصباح المنبير (٢/ ٤٨٣).
(٣) زاد المعاد (١/ ٢٠٠) و (٣/ ٥٦١).

<<  <   >  >>