للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا أراد المرء السفر في أرض ليس فيها تراب لكونها جبلية أو رملية، فهل يستحب له أن ينقل معه ترابًا ليتيمم به أم لا؟

للفقهاء في هذه المسألة على قولان (١):

القول الأول: أنه يستحب نقل التراب للتيمم به، وهو رواية عند أحمد، وهي المذهب (٢)، لأن نقل التراب معه للتيمم أحوط للعبادة، فقد تدركه الصلاة ولا يجد ماء ولا ترابًا، فيصلي صلاةً بدون ماء ولا تراب، والصلاة ـ والحالة هذه ـ يرى كثير من الأئمة لزوم إعادتها (٣).

القول الثاني: أنه يكره نقل التراب للتيمم به، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم، وابن مفلح (٤)، والمرداوي (٥).


(١) لم أجد للشافعية نصًا في هذه المسألة فيما وقفت عليه من كتبهم.
(٢) فتح الباري لابن رجب (٢/ ٣١)، وذكر أيضًا أنه قول الثوري، الإنصاف (١/ ٢٧٢)، كشاف القناع (١/ ٤٠٩).
(٣) مطالب أولي النهى (١/ ٢٠٣)، كشاف القناع (١/ ٤٠٩).
(٤) هو: محمد بن مفلح بن محمد، أبو عبد الله شمس الدين الراميني، فقيه نحوي أصولي حنبلي، تفقه بشيخ الإسلام ابن تيمية، وبرع وأفتى ودرس وصنف، كان غاية في معرفة مذهب أحمد، من كتبه: الفروع في الفقه، جمع فيه غالب المذهب، ويقال له: مكنسة المذهب، توفي سنة (٧٦٣ هـ).
انظر: الدرر الكامنة (٦/ ١٤)، شذرات الذهب (٦/ ١٩٩، ٢٠٠).
(٥) الاختيارات الفقهية (ص ٢١)، زاد المعاد (١/ ٢٠٠)، الفروع (١/ ٢٩٧)، الإنصاف (١/ ٢٧٢).

<<  <   >  >>