للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن نص الكتاب والسنة يدلان على حرمة أكل أموال الناس بالباطل، وهذا لا يستلزم بطلان التيمم بالمغصوب؛ لأن التحريم والصحة غير متلازمين، ففعله من حيث إنه تيمم مطلوب، ومحرم من حيث إنه غصب، فالنهي لا يعود إلى التيمم وإنما إلى أمر خارج وهو الغصب (١).

حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (٢).

وجه الدلالة:

أن كل عمل لا يوافق ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو باطل مردود على صاحبه، ولم يكن من أمره - صلى الله عليه وسلم - التيمم بالمغصوب، فيكون باطلاً مردودًا على صاحبه (٣).

المناقشة:

يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما نوقش به الاستدلال بالدليلين السابقين.

ثالثًا: من المعقول:

أن التيمم وهو عبادة لا يتأدى بما هو منهي عنه، فلا يستعمل هذا التراب


(١) انظر: روضة الناظر (١/ ٤٣)، القواعد لابن رجب (١/ ١٣).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور [صحيح مسلم (٣/ ١٣٤٣) حديث (١٧١٨)].
(٣) انظر: كشاف القناع (١/ ٤٠٨)، المحلى (١/ ٢١٥).

<<  <   >  >>