للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المنهي عنه لأنه ممنوع شرعًا فهو كالمعدوم حسًا، فتكون صورة التطهير معدومة حسًا مع العمد، وذلك مبطل للطهارة والصلاة (١).

المناقشة:

نوقش بالمنع؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى حين أمر بالطهارة لم يشترط فيها أن تكون الأداءة مباحة، بل إنه سبحانه وتعالى أوجب الطهارة مطلقًا، وحرم الغصب، ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون عدمه شرطًا، كما لو سرق في صلاته لم تبطل صلاته مع مقارنة المحرم، فكذلك ها هنا (٢).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بصحة التيمم بالتراب المغصوب، وذلك لقوة دليلهم، ولأن أدلة القول الثاني تم مناقشتها.

ويؤيد ذلك أنه لم يثبت دليل صحيح يدل على عدم صحة التيمم بالتراب المغصوب.


(١) انظر: أنوار البروق (٢/ ١٥١)، روضة الناظر (١/ ٤٢)، المحلى (١/ ٢١٤، ٢١٥).
(٢) أنوار البروق (٢/ ١٥١).

<<  <   >  >>