للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وطهورًا»، فإن أهل الكتاب لم تكن أُبيحت لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ورخَّص الله تعالى لهذه الأمة أن يصلوا حيث أدركتهم الصلاة، وذلك من رحمة الله تعالى ورأفته بهم تيسيرًا للطاعة وتكثيرًا لها لتكثر عليها مثوبتهم» (١).

وقد اتفق الفقهاء على أن التيمم من خصائص هذه الأمة، ومما فضلهم الله تعالى به على غيرهم من الأمم، فلم يجعله الله طهورًا لغيرها، رحمة من الله بها، وتوسعة عليها (٢).

جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: «ثم اعلم أن التيمم لم يكن مشروعًا لغير هذه الأمة، وإنما شرع رخصة لنا» (٣).

وجاء في الفواكه الدواني: «وهو ـ أي التيمم ـ من خصائص هذه الأمة؛ لأن الأمم السابقة لا تصلي إلا بالوضوء، كما أنها كانت لا تصلي إلا في أماكن


(١) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (١/ ٣٣٣)، ط: جامعة أم القرى ١٤٠٩ هـ، وانظر: شرح السنة للبغوي (٢/ ٤١٢)، ط: المكتب الإسلامي ١٤٠٣ هـ.
(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (١/ ١٣٧)، ط: دار الفكر ١٣٩٧ هـ، رد المحتار (١/ ٣٤٧)، الذخيرة للقرافي (١/ ٣٣٤)، ط: دار الغرب الإسلامي ١٩٩٤ م، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل (١/ ٣٤٣)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٧ هـ، تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي (١/ ٥٣٠)، ط: دار الكتب العلمية، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني (١/ ١٠٢)، ط: دار الخير ١٤١٧ هـ، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية (١/ ٤١١)، ط: مكتبة العبيكان ١٤١٣ هـ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/ ٣٢٥)، ط: مكتبة العبيكان ١٤١٣ هـ.
(٣) لابن نجيم الحنفي (١/ ٢٤٢)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٨ هـ.

<<  <   >  >>