للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المناقشة:

نوقش من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن القياس هنا غير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق يتضح بما يلي (١):

الأول: أن الوضوء في أربعة أعضاء بخلاف التيمم فإنه في عضوين.

الثاني: أن الوضوء شرع فيه التثليث بخلاف التيمم.

الثالث: أن الوضوء يغسل فيه الفم والأنف وباطن الشعر الخفيف بخلاف التيمم.

الرابع: أن طهارة التيمم مبنية على التخفيف بخلاف الوضوء فإنه مبني على الإسباغ (٢).

الوجه الثاني: أن القول بأن البدل لا يكون إلا على صفة المبدل منه لا يصح، فإن البدل يأخذ حكم مبدله لا صفته (٣)، ولهذا أوجب الله تعالى الرقبة في الظهار، وفي كفارة اليمين، وكفارة قتل الخطأ، وكفارة المجامع عمدًا في نهار رمضان وهو صائم، ثم عوضها الله تعالى وأبدل من رقبة كفارة اليمين صيام


(١) شرح العمدة (١/ ٤١٣)، المغني (١/ ٣٢٣).
(٢) الإسباغ في الوضوء: المبالغة فيه وإتمامه. لسان العرب (٨/ ٤٣٣).
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٣٥٤).

<<  <   >  >>