للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثلاثة أيام، ومن رقاب القتل والجماع والظهار صيام شهرين متتابعين، وعوض من ذلك إطعامًا في الظهار والجماع ولم يعوضه في القتل، فلا يشترط أن تكون صفة البدل في المبدل منه (١).

الوجه الثالث: أن هناك دليلاً على التقييد بالكف، وهو حديث عمار رضي الله عنه فقد تيمم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الكف فقط، وتقييد النص بالنص أولى من تقييد النص بالقياس.

ثانيًا: من السنة:

حديث جابر رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين» (٢).

المناقشة:

نوقش بأن الصواب في هذا الحديث أنه موقوف عن جابر رضي الله عنه (٣).


(١) المحلى (١/ ٩٦).
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه (١/ ١٨١)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٨٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٠٧).
(٣) قال الدارقطني في السنن (١/ ١٨١): «والصواب موقوف»، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (١/ ١٥٢): «ضعَّف ابن الجوزي هذا الحديث بعثمان بن محمد، وقال: إنه متكلم فيه، وأخطأ في ذلك. قال ابن دقيق العيد: لم يتكلم فيه أحد، نعم روايته شاذة؛ لأن أبا نعيم ـ أحد رواة الطريق الثاني للحديث ـ رواه عن عزرة موقوفًا».

<<  <   >  >>