للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المناقشة:

يمكن مناقشته بأنه قياس في مقابلة النص، وهو حديث عمار الثابت في الصحيحين في الاقتصار على ضربة واحدة (١).

ثانيًا: من السنة:

ما رواه عبيد الله بن عبد الله (٢) عن عمار رضي الله عنه: «أنه كان يحدث أنهم تمسحوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم» (٣).

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن الواجب في التيمم الضرب على الصعيد ضربتين، واحدة للوجه، وأخرى لليدين.

المناقشة:

نوقش من وجهين:


(١) تقدم ذكره وتخريجه (ص ٢٦٦).
(٢) هو: أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، ثقة فقيه، توفي سنة (٩٤ هـ)، وقيل غير ذلك. تقريب التهذيب (ص ٣٧٢).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب التيمم [سنن أبي داود (١/ ٨٦) حديث (٣١٨)]، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب في التيمم ضربتين [سنن ابن ماجة (١/ ١٨٩) حديث (٥٧١)].

<<  <   >  >>