للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن تحبط بالشرك (١).

المناقشة:

نوقش بأن الردة تحبط ثواب العمل، وذلك لا يمنع زوال الحدث كمن توضأ رياء، فإن الحدث يزول به وإن كان لا يثاب على وضوئه (٢).

ثانيًا: من الآثار:

ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «الحدث حدثان: حدث اللسان، وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان» (٣).

وجه الدلالة:

دل الأثر على أن الردة تعتبر حدثًا، والحدث يبطل الطهارة (٤).

ثالثًا: من المعقول:

أن الطهارة عبادة لا تصح مع الردة ابتداء، فلا تبقى معها دوامًا كالصلاة (٥).


(١) المغني (١/ ٢٣٨).
(٢) شرح العناية (١/ ١٣٣)، رد المحتار (١/ ٣٧٩).
(٣) أخرجه البخاري في الضعفاء الصغير (ص ٣٦)، ط: دار الوعي ١٣٩٦ هـ، وسنده ضعيف لضعف حاجب الأزدي، قال عنه ابن عيينة: كان رأسًا في الإباضية، وقال ابن حبان: كان ممن يخطئ ويهم. انظر: الضعفاء الصغير (ص ٣٦)، لسان الميزان (٢/ ١٤٦).
(٤) المغني (١/ ٢٣٨).
(٥) المبسوط (١/ ١١٧)، التعليقة الكبرى (ص ٩٩٦)، المغني (١/ ٢٣٨).

<<  <   >  >>