للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن الردة وقعت بعد فراغ العبادة فلم تبطلها، كالصوم والصلاة بعد الفراغ منها (١).

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأنه لا يبطل التيمم بالردة، بما يلي:

أن التيمم لا يبطله إلا الحدث أو وجود الماء، والردة ليست واحدة منهما (٢).

أن التيمم وقع طهارة صحيحة، فلا يبطل بالردة كالوضوء (٣).

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن المقيس عليه مختلف فيه (٤)، فبطل القياس.


(١) المجموع (٢/ ٧).
(٢) المبسوط (١/ ١١٧)، التعليقة الكبرى (ص ٩٩٧).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٣٣٤)، البحر الرائق (١/ ٢٦٥).
(٤) اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بالردة على قولين:
القول الأول: أن الردة تبطل الوضوء، وهو المشهور عند المالكية، ووجه للشافعية، ومذهب الحنابلة.
القول الثاني: أن الردة لا تبطل الوضوء، وهو مذهب الحنفية، وبعض المالكية، والأصح عند الشافعية.
انظر: المبسوط (١/ ١١٦، ١١٧)، مواهب الجليل (١/ ٤٣٥)، المجموع (٢/ ٦)، المغني (١/ ٢٣٨).

<<  <   >  >>