للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الرابع: أنه لا يصلي على حاله ولا يقضي، وهو مذهب المالكية (١).

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأن فاقد الطهورين لا يصلي حتى يجد أحد الطهورين فيقضي، بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: ٤٣].

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى نهى عن قربان الصلاة إلا بطهارة، فدل على أنه لا يجوز الدخول فيها بالحدث.

ثانيًا: من السنة:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقبل صلاة بغير طهور» (٢).

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى القبول عن الصلاة التي تؤدى بغير طهارة، وما لا يقبل لا يشرع فعله (٣).


(١) التاج والإكليل (١/ ٥٢٨ ـ ٥٣٠)، مواهب الجليل (١/ ٥٢٩، ٥٣٠)، شرح الزرقاني (١/ ٢٣٠).
(٢) تقدم تخريجه (ص ١٨٦).
(٣) رد المحتار (١/ ٣٧٤)، الذخيرة (١/ ٣٥٠).

<<  <   >  >>