للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الصورة الثانية: انعدام حق المرأة في اختيار زوجها وإجبارها على الزواج]

وقال د/ الهاشمي عن هذه الصورة:

إن هناك نصوصًا تبيّن انعدام فرصة المرأة في اختيار زوجها، فالمرأة مجبرة على قبول أحد إخوان زوجها الميت كزوج لها ولا حق لها في الرفض أو الاعتذار، وليس له الحق في الرفض للزواج بها، وهي وهو مكرهان على هذا الزواج (١).

[ابتذال المرأة وإباحتها في التوراة]

بالنسبة لهذا الأمر رصد علماء المسلمين مواضع متعددة من التوراة تمتهن فيها كرامة المرأة وتبيحها جنسيًا دون مراعاة لأدنى حق من حقوقها، ود/ بدران ينتقد ما تشرعه التوراة بالنسبة للمرأة غير المخطوبة فيقول:

(تعاليم دينية غاية في الغرابة، وشريعة أعجب من العجب ذاته، تلك التي تحويها التوراة حيث يروى سفر الخروج شيئًا عجيبًا فيقول: إذا راود رجل فتاة عذراء لم تخطب بعد وضاجعها فليمهرها الرجل لنفسه زوجه، وليس في هذا عيب، ولكن إذا رفض أبوها تزويجها له يعطيه الزاني فضة تساوى مهر العذارى "وإذا راود رجل عذراء لم تخطب بعد فاضطجع معها يمهرها لنفسه زوجه، وإن أبي أبوها يعطيه إياها يزن له فضة كمهر العذارى (٢) ") (٣).

ثم يعلق على هذا النص قائلًا: (ألم يحسب كتبة التوراة حساب ضعاف النفوس؟ إنها بذلك تعطيهم تصريحًا بالفجور، فيمكن لرجل أن يدفع بناته وخصوصًا إن كن جميلات إلى الزنا ويقبض من زناهن؛ لأنه لن يرضي بتزويجهن لمن زنوا بهن ويأخذ في كل مرة فضة كمهر العذارى، وهكذا ويثرى الرجل ضعيف النفس ولم تقل لنا التوراة ما هي عقوبة مثل هذا الأب!، وبالنسبة للطرف الآخر الزاني .. فإن التوراة في صفه .. وخصوصًا إن كان غنيًا فيمكن لهذا الثري أن يزني كيفما شاء، مادام قادرًا على الدفع والتعويض) (٤).

عجيب حقًا لشريعة تبيح الفجور وليس ذلك فحسب بل وتعطي عليه أجرة. هذا إن دلّ على شىء فإنما يدلّ على أن الذي شرع هذا بشر وليس بشرًا سَوِيّا، إذ يقنن الفجور بقانون يدعى أنه قانون إلهى، وحاشا لله أن يشرع مثل هذا الانحراف.


(١) التربية في التوراة: د/ الهاشهي ص ١٣٦، ١٣٧ والنص يقول: "إذا سكن اخوة معًا ومات واحد منهم وليسر له ابن فلا تصير امرأة الميت إلى خارج الرجل أجنبي أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجه ويقوم لها بواجب أخي الزوج" (تثنية ٢٥/ ٥ - ٦) واجب أخي الزوج نحو أرملة أخيه.
(٢) التوراة: د/ بدران ص ٦٥.
(٣) خروج: (٢٢/ ١٦، ١٧) حماية الأملاك.
(٤) التوراة: د/ بدران ص ٦٥.

<<  <   >  >>