للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم يعقب د/ كامل سعفان، على هذه النصوص منتقدًا لهذه العقوبات فيقول:

يؤخذ على هذه العقوبات وغيرها الكثير، أنها تتحدث عن التعويض دون بيان ما إذا كان المعتدي لا يملك ما يعوض به، كما أن التعويض لا يلتزم بقاعدة مطردة، فهو تارة بالمثل، وتارة الضعف، وقد يصل إلى خمسة أضعاف، مع أن (التكييف القانوني) متشابه إلا أن الأحكام ترتبط بحالات معينة، لا بكل الحالات (١).

وفي حديثه عن جريمة القتل يقول:

الأصل فيها: "ولا تقتل البريء والبار" (٢) وإذا حدث العدوان "فلا تشفق عينك، نفس بنفس، عين بعين، سن بسن، يد بيد، رِجْل برجل" (٣)، "كل من قتل نفسًا فعلي فم شهود يقتل القاتل، وشاهد واحد لا يشهد على نفس للموت ولا تأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بل إنه يقتل" (٤). ثم يعلق على ذلك بقله حكم صارم لا يشوبه إلا أن "ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفه" (٥) مما يساعد على مزيد من القتلى، لأنه يأخذ بطابع الثأر، لا عدالة القصاص وإن كنا نجد في (خروج) أن الكهنة هم الذين يتولون القصاص: "فمن عند مذبحي تأخذه للموت" (٦) فتبعة التغيير تقع على أولئك الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، دون إدراك لقداسة الكلمة (٧).

[عقوبة القتل الخطأ]

يستدل د/ كامل بالنص التالي:

(إن دفعه بغتة، بلا عداوة، أو ألقي عليه أداة ما دون تعمد، أو حجرًا ما مما يقتل به بلا رؤية أسقطه عليه فمات، وهو ليس عدوًا له، ولا طالبًا أذيته، تقضي الجماعة بين القاتل وولي الدم، وتنقذ الجماعة من ولى الدم، وترده الجماعة إلى مدينة ملجئه التي هرب إليها، فيقيم هناك إلى موت الكاهن العظيم الذي مسح بالدهن المقدس ولكن إن وجده ولى الدم خارج حدود مدينة ملجئه، وقتل ولى الدم القاتل فليس له دم) (٨).


(١) اليهود تاريخًا وعقيدة ص ٢٥١ وتفصيل ذلك في خروج الإصحاح الثاني والعشرون كله.
(٢) خروج: (٢٣/ ٧) أحكام العدل والرحمة.
(٣) تثنية:: (١٩/ ٢١) الشهود.
(٤) عدد: (٣٥/ ٢٩ - ٣٢) مدن الملجأ.
(٥) عدد:: (٣٥/ ٢١) السابق.
(٦) خروخ: (٢١/ ١٤) الضرر بالأشخاص.
(٧) اليهود تاريخًا وعقيدة ص ٢٥١،٢٥٢.
(٨) عدد (٣٥/ ٢٢ - ٢٧) مدن الملجأ.

<<  <   >  >>