للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والطبراني في "الأوسط" (١) من حديث إبراهيم بن سليمان الدباس، عن عبد العزيز بن مسلم، عن يحيي بن سعيد. وادّعَى أن عبد العزيز تفرد به عن يحيي ابن سعيد، وأن إبراهيم تفرد به عن عبد العزيز، ووهم في الأمرين معا كما تراه.

وذكر الدارقطني في "العلل" الاختلاف فيه وصوب وقفه.

* حديث أبي بكرة: أنه دخل المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - راكع فركع، ثم دخل الصف، وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، ووقعت ركعة معتدا بها.

متفق عليه، وقد تقدم دون قوله: (ووقعت ....) إلى آخره، فهو من كلام المصنف، قاله تفَقُّهًا.

٦٨٨ - [١٨٢٧]- حديث أبي هُريرة: "مَنْ أَدْرَكَ في الرُّكوعِ فَلْيَرْكَعْ مَعَهُ، وَلْيُعِدِ الرَّكعَةَ". البخاري في "القراءة خلف الإِمام" (٢) من حديث أبي هريرة أنه قال: إذا أدركت القوم ركوعًا لم يعتدّ بتلك الرّكعة.

وهذا هو المعروف موقوف (٣).

وأما المرفوع فلا أصل له، وعزاه الرافعي تبعًا للإمام: أن أبا عاصم العبادي


(١) المعجم الأوسط (رقم ٤١٨٨).
(٢) جزء القراءة خلف الإِمام (رقم ٢٧٨).
(٣) قال ابن حجر في هامش "الأصل": "أي أنَّه موقوفٌ".