للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ويستنبط من حديث السائب بن يزيد في البخاري (١): أن الخطبة بعد الزوال؛ فإنه ذكر فيه أن التأذين، كان حين يجلس الخطيب على المنبر، فإذا نزل أقام.

٧٣٨ - قوله: إِن تقديم الخطبتين على الصلاة في الْجُمُعَة ثابت من فعله - صلى الله عليه وسلم - بخلاف العيدين.

أما في الْجُمُعَة؛ فمتواتر عنه - صلى الله عليه وسلم -، وهو إجماع.

وأما في العيدين فثابت في "الصحيحين" (٢) من:

[١٩٤١]- حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة.

٧٣٩ - [١٩٤٢]- حديث: أنه كان لا يخطب إلا قائما، وكذا من بعده.

مسلم (٣) وأبو داود (٤) والنسائي (٥) من حديث جابر بن سمرة: أنه في - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائما، فمن قال: إنه كان يخطب جالسا فقد كذب.

[٩٤٣١]- ولهما (٦) عن جابر بن عبد الله: أن النبي في - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائما.


(١) صحيح البخاري (رقم ٩١٣).
(٢) صحيح البخاري (رقم ٩٦٣)، وصحيح مسلم (رقم ٨٨٨).
(٣) صحيح مسلم (رقم ٨٦٢).
(٤) سنن أبي داود (رقم ١٠٩٣).
(٥) سنن النسائي (رقم ١٤١٧).
(٦) صحيح البخاري (رقم ٩٣٦)، وصحيح مسلم (رقم ٨٦٣).