للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الدارقطني (١) والبيهقي (٢)، وفيه ابن لهيعة، عن معاذ بن محمَّد الأنصاري، وهما ضعيفان.

[١٩٩٦]- وأخرج ابن خزيمة (٣) من حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، ولا جُمُعَة علينا.

كذا أخرجه بهذا اللفظ، وترجم عليه "إسقاط الْجُمُعَة عن النساء".

* حديث: "إذَا ابْتَلَّتِ النّعَالُ، فالصَّلاةُ في الرِّحَال".

تقدم في "صلاة الجماعة".

* قوله: روي أن ابن عمر تطيب للجمعة.

يأتي في آخر الباب.

٧٦٢ - [١٩٩٧]- قوله: إنه - صلى الله عليه وسلم - لم يجمع يوم عرفة.

أما كون ذلك اليوم كان يوم جُمُعَة، فثابت في "الصّحيحين" (٤).


(١) سنن الدارقطني (٢/ ٣).
(٢) السنن الكبرى (٣/ ١٨٤).
(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٧٢٢).
(٤) يشير إلى ما أخرجه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها , لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا "، قال: أي آية؟ قال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} قال عمر: "قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قائم بعرفة يوم جُمعَة"."صحيح البخاري" (رقم٤٥)، و"صحيح مسلم" (رقم ٣٠١٧).