للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وصحح وقفه.

[٢١١٦]- ورواه الشافعي (١) موقوفاً أيضاً. وفي "الأوسط" (٢) عن أبي هريرة مرفوعا: "زَيِّنُوا أعْيَادَكُمْ بِالتَّكْبِير".

إسناده غريب.

٨٠٧ - قوله: وقيل: يكبر إلى أن يفرغ الإِمام من الصلاة.

قال: وهذا القول إنما يجيء في حق من لا يصلي مع الإِمام. قال:

واسمتدل لذلك بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في العيد حتى يأتي المصلى ويقضي الصلاة. انتهى.

وقوله في هذا الحديث: "ويقضي الصلاة" لم أره في شيء من طرقه، لكن ذكر المجد ابن تيمية في "شرح الهداية":

[٢١١٧]- أن أبا بكر النجاد روى بإسناده، عن الزهري قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته، حتى يأتي المصلى.

قلت:

[٢١١٨]-وهو عند ابن أبي شيبة (٣) عن يزيد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري مرسلاً بلفظ: فإذا قضى الصلاة قطع التكبير

٨٠٨ - [٢١١٩]- قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أَحْيَا لَيْلَتَي الْعِيد لَمْ


(١) مسند الشافعي (ص ٧٣).
(٢) المعجم الأوسط (رقم ٤٣٧٣).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (رقم٥٦٢١).