للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأخرجه الحاكم (١) وقد تقدم من وجه آخر. وضعّفت رواية الشافعي بمطرف (٢)، لكن قَوَّاها البيهقي بما رواه في "المعرفة" (٣) من طريق عبيد الله ابن أبي زياد الرصافي، عن الزهري، بمعنى رواية مطرف.

[٢٤٩٢]- وقال إسماعيل القاضي في كتاب "الصلاة على النبي-صلى الله عليه وسلم-" (٤): حدثنا محمَّد بن المثنى، [قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال] (٥): حدثنا معمر، عن الزهري، سمعت أبا أمامة يحدث سعيد بن المسيب، قال: إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ويصلي على النبي-صلى الله عليه وسلم- , ثم يخلص الدعاء للميت، حتى يفرغ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة، ثم يسلم.

وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٦) عن محمَّد بن يحيى، عن عبد الرزاق عن معمر به.

ورجال هذا الإسناد مخرفي لهم في "الصحيحين"، وقال الدارقطني: وهم فيه عبد الواحد بن زياد، فرواه عن معمر، عن الزهري، عن سهل بن سعد

٩٣٤ [٢٤٩٣]- حديث: "إذَا صَلَّيتُم عَلَى الْمَيِّتِ فَأخْلِصُوا لَه الدعَاء".


(١) مستدرك الحاكم (١/ ٣٦٠).
(٢) هو مطرف بن مازن الكناني، ضعّفه بعض الأئمة جداً، انظر: تعجيل المنفعة (١/ ٤٠٤).
(٣) معرفة السنن والآثار (٣/ ١٦٩).
(٤) كتاب الصلاة على النبي-صلى الله عليه وسلم- (رقم ٩٤). وما بين المعقوفتين منه.
(٥) في هامش "الأصل" ما نصه: (بياض بالأصل، ولعلّه عبد الأعلى أو محمَّد بن جعفر)، والصواب ما أثبته من مصدر العزو.
(٦) منتفى ابن الجارود (رقم ٥٤٠).