للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٢٧٤١]- وعن علي: اعتد عليهم بالكبار والصغار.

أما قول عمر، فتقدم.

وأما قول علي، فلم أره.

[٢٧٤٢]- وقد روى الخطابي في "غريبه" (١) من طريق عطية، عن ابن عمر: أنّ عليًّا بعث إلى عثمان بصحيفة فيها: لا تأخذوا من الزخة ولا النخّة شيئاّ.

قال الخطابي: الزخة: أولاد الغنم. والنخة: أولاد الإبل.

قلت: وهذا معارض لما ذكر عن علي، لكن إسناده ضعيف.

١٠١٩ - [٢٧٤٣]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَيسَ في مَالِ الْمُسْتَفِيد زَكَاةٌ حَتّى يَحُولَ عَلَيه الْحَوْل".

الترمذي (٢) والدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، مثله.

ولفظ الترمذي: "مَنِ اسْتَفَادَ مَالَا فَلا زَكَاةَ عَلَيْه حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْل".

وعبد الرحمن ضعيف، قال الترمذي: والصحيح عن ابن عمر موقوف.

وكذا قال البيهقي، وابن الجوزي (٥) وغيرهما.

وروى الدارقطني في "غرائب مالك" من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني،


(١) غريب الحديث للخطابي (٢/ ١٧٦ - ١٧٧).
(٢) سنن الترمذي (رقم ٦٣١).
(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٩٠).
(٤) السنن الكبرى (٤/ ١٠٤).
(٥) العلل المتناهية (٢/ ٧٦).